تعاني الجزائر من ظاهرة التهريب التي أخذت أبعادا خطيرة، ولمواجهتها المشرع الجزائري سياسة قمعية من خلال إفراد جريمة التهريب بنص خاص، وهو الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 2005/08/23، يتميز بتغليظ العقوبات الجزائية والجبائية إلى أقصى حدها فضلا عن إخضاع المصالحة لقيود إضافية.
فهل يُعقل أن تُطبق نفس العقوبات على أعمال التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني، أي تهريب البضائع عبر الحدود الوطنية، وعلى الأفعال الأخرى التي لا تشكل في حد ذاتها تهريبا وإنما المشرع هو الذي أضفى عليها وصف التهريب )التهريب بحكم لقانون( رغم أنها لا تمت بأية صلة للحدود ؟
يتميز التشريع الجزائري، من ناحية أخرى، بفصل أركان جريمة التهريب عن قمع الجريمة، باعتبار أن جريمة التهريب مُعرّفة في قانون الجمارك وجزاؤها مُقرّر في الأمر رقم 06-05، وهي وضعية شاذة لا مثيل لها سواء في القانون الجزائري أو في القانون المقارن، ترتبت عليها إشكالات عديدة في التطبيق الميداني،
وهنا يثور التساؤل عن جدوى فصل قمع جريمة التهريب عن باقي أحكام قانون الجمارك الذي يُعدّ الموقع الطبيعي لقمع الجريمة؟
تلك هي أهم التساؤلات التي أثارها المُؤلّف وحاول الإجابة عليها من خلال تعريف جريمة التهريب وإجراءات معاينتها ومتابعتها والجزاءات المقررة لها.
المؤلف: الدكتور أحسن بوسقيعة من الباحثين الروّاد في المسائل الجمركية التي تصدرت اهتمامه خلال مختلف محطات مساره المهني سواء كقاض (من المحكمة إلى المحكمة العليا) أو كأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء أو بالمعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي أو كباحث ومؤلف.
صدرت للدكتور أحسن بوسقيعة عدة مؤلفات ودراسات حول موضوع المنازعات الجمركية بوجه عام وجريمتي التهريب والصرف بوجه خاص.